والمستند في ذلك :

١ ـ اما لزوم القصر في السفر وعدم التخيير بينه وبين الاتمام‌ ـ كما هو لدى العامة ـ فمما لم يقع فيه خلاف بيننا بل هو من الضروريات.

وفي الحديث : ان التقصير صدقة منّ الله سبحانه بها على المسافرين. وهل يسر أحدكم إذا تصدّق بصدقة أن ترد عليه (١).

وفي حديث زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «سمى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قوما صاموا حين أفطر وقصر عصاة وقال هم العصاة إلى يوم القيامة وانا لنعرف أبناءهم وأبناء أبناءهم إلى يومنا هذا» (٢).

٢ ـ واما ان القصر يختص بالرباعية وبحذف ركعتين‌ فهو من الضروريات أيضا. ويمكن استفادته من بعض النصوص (٣).

٣ ـ واما اشتراط القصر بقصد قطع مسافة معينة‌ فهو ممّا لا خلاف فيه بيننا. ونسب إلى داود بن علي الظاهري ومحمّد بن الحسن الاكتفاء بصدق عنوان المسافر (٤).

٤ ـ واما ان مقدار المسافة المعيّنة ثمانية فراسخ‌ فلم ينقل الخلاف فيه إلاّ عن الكليني فقيل باكتفائه بأربعة (٥). ولعلّ ذلك لاقتصاره على ذكر روايات البريد تحت الباب الذي عنونه ب «حد المسير‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٧.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٥.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب صلاة المسافر.

(٤) الحدائق الناضرة ١١ : ٣٠٠ ، وجواهر الكلام ١٤ : ١٩٣.

(٥) الحدائق الناضرة ١١ : ٣١٦.

۵۷۶۱