حجيتها في المقام لعدم الفرق لو لم يكن المقام أولى بالحجية.

الثاني : رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «كلّ شي‌ء هو لك حلال حتّى تعلم انّه حرام بعينه فتدعه ... والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة» (١).

ونوقش الاستدلال بالرواية المذكورة بانها خاصّة بموارد الشكّ في الحل والحرمة دون مثل المقام. مضافا الى احتمال كون المقصود من البيّنة معناها اللغوي وهو ما يتبين به الأمر لا شهادة العدلين فانه معنى اصطلاحي حادث. على ان مسعدة لم تثبت وثاقته إلاّ بناء على كبرى وثاقة كل من ورد في كامل الزيارة.

وسواء تمّ هذان الوجهان للتعميم أم لا فالبحث المذكور غير مهم بناء على حجيّة خبر الثقة بشكل مطلق.

٣ ـ واما اذان الثقة‌ فالمعروف حجيّته لأنه من مصاديق خبر الثقة ولبعض النصوص الخاصّة من قبيل صحيحة ذريح المحاربي : «قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : صلّ الجمعة باذان هؤلاء فانهم أشدّ شي‌ء مواظبة على الوقت» (٢).

وذهب البعض إلى عدم حجّيته لنصوص اخرى من قبيل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام : «في الرجل يسمع الاذان فيصلّي الفجر ولا يدري طلع أم لا غير انه يظن لمكان الاذان انه طلع ، قال : لا يجزيه حتى يعلم انه قد طلع» (٣).

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٤.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب الاذان الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٥٨ من أبواب المواقيت الحديث ٤.

۵۷۶۱