مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : «سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم» (١).

نعم ورد في بعض الروايات ما يدلّ على عدم تحقّقها بذلك ، كمرسلة البرقي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما ، وان أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها» (٢).

إلاّ انها ضعيفة بالارسال. وغيرها وان كان صحيح السند لكنّه ضعيف الدلالة.

٤ ـ وهل يوجب الوطء في دبر الذكر الجنابة أيضا؟

المشهور ذلك اما للإجماع المدعى من قبل السيّد المرتضى ، أو لإطلاق صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة أو لرواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا ، وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له جهنّم وساءت مصيرا. ثم قال : ان الذكر يركب الذكر فيهتز العرش لذلك» (٣).

والكل قابل للتأمّل.

أما الأوّل فلان الاجماع لم يثبت تحقّقه. وعلى فرض تحقّقه فهو محتمل المدرك.

واما الثاني فلان الصحيحة منصرفة إلى دخول الرجل بالمرأة بالدخول المتعارف ، أي في قبلها أو في دبرها أيضا ، وانّما أطلق عليه‌السلام

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب الجنابة الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٢ من أبواب الجنابة الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٧ من أبواب النكاح المحرّم الحديث ١.

۵۷۶۱