٧ ـ واما ان الشاكّ في الطهارة من الخبث يبني على تحقّقها‌ فلقاعدة الطهارة.

واما استثناء المسبوق بالنجاسة فلاستصحابها الحاكم على قاعدة الطهارة.

٨ ـ واما ان عدد الأشواط سبعة‌ فمما لا خلاف فيه بين المسلمين. ويمكن ان يستفاد من الروايات الدالّة على ان الشاكّ بين ستّة أشواط وسبعة يعيد ، كصحيحة معاوية بن عمّار : «سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة ، قال : يستقبل. قلت : ففاته ذلك ، قال : ليس عليه شي‌ء» (١) وغيرها.

وهكذا الروايات الدالّة على ان من طاف ثمانية يضيف إليها ستّة ، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : «قلت له : رجل طاف بالبيت فاستيقن انه طاف ثمانية أشواط ، قال : يضيف إليها ستّة. وكذلك إذا استيقن انه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستّة» (٢) وغيرها.

٩ ـ واما اعتبار التوالي‌ فلأنّه عمل واحد مركّب من سبعة أشواط ، وهو لا يصدق عرفا الا مع التوالي عرفا ، كعنوان الاذان والصلاة فانّهما لا يصدقان عرفا بدون توال بين أجزائهما.

١٠ ـ واما ان البدء والختم بالحجر الأسود‌ فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب الطواف الحديث ١٠.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٤ من أبواب الطواف الحديث ١٢.

۵۷۶۱