الشمس؟ قال : لا بأس» (١) ، وهي تدلّ على جواز الخروج قبل الطلوع.

قلنا : ان الافاضة تعني الشروع في الخروج ، وهو يحتاج الى وقت كبير خصوصا مع افتراض الزحام ، ومن ثمّ يلزم تحقّق الخروج بعد طلوع الشمس.

٣ ـ واما بداية وقت الواجب فالمشهور انه طلوع الفجر. وقد يستدل له :

بصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر فقف ان شئت قريبا من الجبل ، وان شئت حيث شئت فإذا وقفت فاحمد الله عزّ وجلّ واثن عليه ... ثم ليكن من قولك : اللهمّ ربّ المشعر الحرام ...» (٢) ، فان الأمر بالاصباح في المشعر الحرام يدل على عدم جواز التأخّر عن طلوع الفجر.

وبالروايات المجوزة للنساء والصبيان بالافاضة ليلا (٣) ، حيث تدلّ على ان ما بعد الليل ـ الذي بدايته طلوع الفجر ـ هو بداية وقت الوجوب.

وكلاهما قابل للتأمّل.

اما صحيح معاوية فلاشتمال سياقه على المستحبّات المانع من الظهور في الوجوب الا على مسلك حكم العقل ، وهو قابل للتأمّل.

واما روايات الإفاضة ليلا فهي تتلاءم أيضا وكون بداية وقت الوجوب ما بعد طلوع الفجر بساعة أو قبله بساعة مثلا ولا يختص تلاؤمها مع كون البداية طلوع الفجر فقط.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٥ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

۵۷۶۱