الموافق يدل على اختصاص الحمل على التقية بحالة الموافقة فقط.

ولعلّ الأنسب أن يقال : ان روايات تقدير المسافة بثمان لكثرتها الكاثرة يمكن أن تشكّل عنوان السنّة القطعية ويلزم طرح الروايات الثلاث لمخالفتها لها لأنّ الأمر بطرح مخالف الكتاب الكريم ليس إلاّ من جهة انه (الكتاب الكريم) يمثّل حكم الله سبحانه القطعي وذلك ثابت في السنّة القطعية أيضا فيلزم طرح مخالفها.

٥ ـ واما اعتبار القصد‌ فلموثقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستّة فراسخ ويأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ اخرى أو ستّة فراسخ لا يجوز ذلك ، ثمّ ينزل في ذلك الموضع. قال : لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة» (١) أي لا يصير مسافرا شرعا إلاّ إذا سار بقصد الثمانية.

ويمكن الاستدلال على المدعى أيضا بأنّ تحقّق قطع المسافة خارجا لما لم يكن معتبرا في وجوب القصر فيلزم كون المعتبر هو القصد.

وبكلمة اخرى : لما جاز التقصير عند حدّ الترخص مع عدم تحقّق قطع المسافة خارجا فلازم ذلك كون المدار على قصد القطع.

٦ ـ واما انه لا يلزم في المسافة أن تكون امتدادية بل تكفي التلفيقية‌ فلان الروايات في المقام على ثلاثة أصناف :

بعضها ، كموثقة سماعة : «سألته عن المسافر في كم يقصر‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٣.

۵۷۶۱