مسلك المشهور واما على المسلك الآخر فيحكم بالطهارة دون الحل.

٣ ـ واما ان المشتبه يجب اجتنابه‌ فلتعارض أصليّ الطهارة الموجب لمنجزية العلم الإجمالي أو للعلم الإجمالي نفسه على الخلاف بين المسلكين في منجزية العلم الإجمالي.

وتدل على ذلك أيضا موثقة سماعة : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل معه اناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيره. قال : يهريقهما جميعا ويتيمم» (١).

٤ ـ واما حكم المشهور بطهارة الملاقي فلجريان أصالة الطهارة فيه بلا معارض.

اما كيف ذلك والحال انه يتشكل بعد الملاقاة علم إجمالي جديد اما بنجاسته أو نجاسة طرف الملاقى؟أجيب عن ذلك بعدّة أجوبة :

الأوّل : ما أفاده الشيخ الأعظم‌ من ان تنجيز العلم الإجمالي فرع تعارض الاصول في أطرافه ، وهي ليست متعارضة في العلم الثاني لان أصل الطهارة في الملاقى حاكم على أصل الطهارة في الملاقي فتقع المعارضة بين الأصل في الملاقى والأصل في طرفه ، وبعد التساقط تصل النوبة الى الأصل في الملاقي بلا معارض.

وانما اختصت المعارضة بالأصلين الأوّلين لأنهما في رتبة واحدة ، والمعارضة لا تدخل فيها إلاّ الاصول ذوات الرتبة الواحدة (٢).

اما لما ذا تختص المعارضة بذلك؟ يحتاج ذلك الى مستوى أعلى من البحث.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب الماء المطلق الحديث ٢.

(٢) فرائد الاصول ٢ : ٣٣ ، طبعة دار الاعتصام.

۵۷۶۱