١٠ ـ واما استثناء المحارم‌ فلموثقة سماعة : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات وليس عنده إلاّ نساء قال : تغسله امرأة ذات محرم منه ، وان كانت امرأة ماتت معها رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها وان كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها» (١) وغيرها.

١١ ـ واما استثناء الشهيد بأحد القيود الثلاثة‌ فلإطلاق صحيحة أبان بن تغلب قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال : يدفن كما هو في ثيابه إلاّ ان يكون به رمق (فان كان به رمق) ثم مات فانه يغسل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ...» (٢) ، فان قوله : «يقتل في سبيل الله» يشمل الثلاثة ولا يختص اطلاقه بأحدها.

١٢ ـ واما الكيفية الخاصّة في من يقتل برجم أو قصاص فهي مما لا خلاف فيها. وقد دلّت عليها رواية مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلّى عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك ...» (٣).

إلاّ انها ضعيفة بابن شمون وغيره ولا تنهض إلاّ بناء على كبرى الجابرية.

أجل يمكن الاستدلال على عدم وجوب الغسل بعد القصاص أو الرجم بكون المسألة ابتلائيّة في عصرهم عليهم‌السلام فلو كان الغسل واجبا لاشتهر وذاع.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٠ من أبواب غسل الميت الحديث ٩.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٤ من أبواب غسل الميت الحديث ٧.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٧ من أبواب غسل الميت الحديث ١.

۵۷۶۱