سعيد عن الرضا عليهالسلام : «سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه فقال : جائز لا بأس. قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه. قال : لا بأس» (١) وبصحيحة ابن مسلم المتقدّمة الحاصرة للمفطرات في ثلاثة والتي لسانها آب عن التقييد كما تقدّم.
وعليه يتعيّن حمل رواية المروزي على الاستحباب ان كانت قابلة لذلك والا يتم التعارض والتساقط والرجوع الى البراءة.
هذا بقطع النظر عن السند وإلاّ فبالامكان المناقشة تارة من ناحية المروزي حيث لم يثبت توثيقه إلاّ من خلال كامل الزيارات لمن يرى ذلك واخرى من ناحية الاضمار بعد عدم كون المضمر من أجلة الرواة. واثبات الشيخ والصفار لها في كتابيهما (٢) غير نافع فإنّه تبجح باجتهادهما. والأنسب التمسّك بالبيان المتقدّم في أبحاث سالفة لإثبات حجّيّة كلّ رواية مضمرة.
ومن كل هذا يتّضح عدم الوجه في الحكم بمفطرية الغبار.
١٩ ـ واما رمس الرأس فالمشهور مفطريته ـ وقيل بحرمته التكليفيّة فقط ـ لصحيحة ابن مسلم : «سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء» (٣). إلاّ أن في مقابلها موثقة إسحاق بن عمّار : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّدا عليه
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٢٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢.
(٢) تهذيب الاحكام ٤ : ٢١٤.
(٣) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.