وفي الآخر ابن أبي عمير. ولأجل ذلك تكون ساقطة عن الاعتبار.

وإذا قيل : انه بناء على كبرى عدم إرسال الثلاثة الا عن ثقة لا تبقى مشكلة من ناحية الارسال.

قلنا : ان الكبرى المذكورة لا يمكن الانتفاع منها في حالة عدم التصريح باسم المرسل عنه لنكتة تقدّمت الإشارة إليها سابقا.

أجل يمكن الاستعانة بكبرى أخرى ، وهي كبرى انجبار ضعف السند بفتوى المشهور بل بالفتوى التي لم يعرف فيها مخالف مع فرض شدّة الابتلاء بالمسألة ، الأمر الذي قد يورث للفقيه الاطمئنان بحقانية مضمون المرسلة.

واما إذا كان الخروج لطرو الخبث فالمعروف عن جماعة التفصيل السابق أيضا بين التجاوز عن النصف وعدمه ، ولكن لا

رواية هنا تدلّ على ذلك ، بل مقتضى حديث يونس بن يعقوب الذي أشرنا إليه عند الاستدلال على شرطية الطهارة من الخبث في الطواف هو البناء على ما سبق بعد التطهير مطلقا. والتعدي من طرو الحدث إلى طرو الخبث لا نعرف له وجها بعد احتمال الخصوصيّة لطرو الحدث.

والمناسب ان يقال : ان أصل شرطية الطهارة من الخبث في الطواف كانت مبنية على الاحتياط. وبناء على هذا الاحتياط يكون المناسب للمكلّف هو الاحتياط بإتيان طواف بقصد الأعمّ من التمام والاتمام لو طرأ عليه الخبث قبل تجاوز النصف فإنّه بذلك يدرك الواقع جزما بخلاف ما إذا كان طروه بعد النصف فإنّه يكتفي بالاتمام بعد التطهير.

١٨ ـ واما من زاد في طوافه‌ فان كان عن عمد بطل لصحيحة عبد الله‌

۵۷۶۱