بعدم الخصوصية عهدته على مدّعيه.

٩ ـ واما العفو عن القيح والدواء‌ فلأنهما مصاحبان غالبا لموضع الجرح فالعفو عن دمه يدل بالالتزام على العفو عنه وإلاّ يلزم التخصيص بالنادر وهو مستهجن.

١٠ ـ واما المشكوك في كونه من الجروح‌ فحيث لا يمكن التمسّك باستصحاب العدم النعتي لعدم الحالة السابقة المتيقنة ولا بإطلاق دليل مانعية الدم لأنه تمسّك به في الشبهة المصداقية فيتعين الرجوع إلى البراءة عن تقيد الصلاة بعدمه لأنّ المانعية انحلالية بعدد أفراد الدم الذي يكون من غير الجروح ، والشك في فردية فرد شك في ثبوت مانعية جديدة فتجري البراءة منها.

أجل بناء على جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية يمكن استصحاب عدم كونه من الجروح الثابت قبل وجوده ويتنقح بذلك موضوع دليل مانعية الدم ويتمسّك بإطلاقه.

١١ ـ واما العفو عن المشكوك في كونه بقدر الدرهم‌ فلاستصحاب العدم النعتي لأنّ الدم حينما يخرج من البدن يخرج تدريجا. وبقطع النظر عن ذلك يمكن استصحاب العدم الأزلي لوصف كونه بقدر الدرهم ـ بناء على جريانه ـ وبقطع النظر عنه حيث لا يمكن التمسك بعموم مانعية الدم لكونه تمسّكا به في الشبهة المصداقية فيتعيّن التمسّك بالبراءة من المانعية بالبيان المتقدّم.

۵۷۶۱