لحمه» ما كان كذلك ولو بالعارض وعدم اختصاصه بما كان كذلك بالذات ، فان استظهر ذلك وإلاّ تمسكنا بأصل الطهارة.

٤ ـ والمراد من الاستبراء منعه من التغذي بالعذرة حتى يزول عنه الاسم. وقد حددت بعض الروايات الفترة في الدجاج بثلاثة أيّام وفي البط بخمسة وفي الشاة بعشرة و ... (١) إلاّ انها لضعفها السندي لا يمكن الاعتماد عليها ويعود المدار على زوال اسم الجلل عرفا.

٥ ـ واما حالات الشك في الجلل‌ فهي كالآتي :

الاولى : ان يشك في حدوث الجلل بنحو الشبهة المفهومية.

الثانية : ان يشك في حدوثه بنحو الشبهة الموضوعية.

الثالثة : ان يشك في بقائه بنحو الشبهة المفهومية.

الرابعة : ان يشك في بقائه بنحو الشبهة الموضوعية.

اما الحالة الاولى [ان يشك في حدوث الجلل بنحو الشبهة المفهومية] فلا يجري فيها الاستصحاب الموضوعي ـ لعدم الشك بل الأمر يدور بين اليقين بالبقاء واليقين بالارتفاع ـ ولا الاستصحاب الحكمي لعدم الجزم ببقاء الموضوع بل لا بدّ من الرجوع إلى عموم ما دل على حليّة الدجاج مثلا وطهارة بوله وخرئه لان ما دل على نجاستهما من الجلال حيث انه منفصل فيكون المقام من موارد دوران مفهوم المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر فيتمسّك بالعموم لانعقاد ظهور العام فيه وهو حجّة ما لم يزاحم بحجّة أقوى وهي لم تتحقّق إلاّ في الأقلّ.

واما الحالة الثانية فيتمسّك فيها باستصحاب عدم حدوث الجلل‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٨ من أبواب الأطعمة المحرمة.

۵۷۶۱