لبني هاشم لا على نحو البسط.

وفي كيفية صرف السهم المبارك للإمام عليه‌السلام خلاف.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما التقسيم الى الستة‌ ـ خلافا للشافعي وأبي حنيفة حيث نسب اليهما التقسيم الى خمسة بحذف سهم الله سبحانه (١) ـ فتدلّ عليه آية الغنيمة ، فإنّه بناء على إرادة مطلق الفائدة من الغنيمة فالأمر واضح ، واما بناء على اختصاصها بغنيمة الحرب فالدليل الدال على وجوب الخمس في بقيّة الأقسام من دون بيان المصرف يدل على لزوم كون التقسيم بالنحو المذكور في آية الغنيمة وإلاّ لأشير إلى غيره.

وبعد دلالة آية الغنيمة على المطلوب لا حاجة الى ملاحظة الروايات وان كانت كثيرة (٢).

٢ ـ واما ان الثلاثة الاولى منها للإمام عليه‌السلام‌ فلصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الامام الرضا عليه‌السلام : «سئل عن قول الله عز وجل : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ، فقيل له : فما كان لله فلمن هو؟ فقال : لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وما كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهو للإمام. فقيل له : أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقلّ ما يصنع به؟ قال : ذاك الى الامام ، أرأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كيف يصنع أليس إنّما كان يعطي على ما يرى كذلك الامام» (٣).

__________________

(١) جواهر الكلام ١٦ : ٨٩.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب قسمة الخمس الحديث ١.

۵۷۶۱