غير الحرير والقفازين (١)» (٢) وغيرها.

الخف والجورب‌

لا يجوز للرجل المحرم لبس الخف والجورب. وقيل بعدم جواز لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم. ولا محذور في ستر تمام ظهر القدم بلا لبس.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما عدم جواز لبس الخف والجورب‌ فلصحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «المحرم يلبس الجوربين؟ قال : نعم والخفين إذا اضطر إليهما» (٣) وغيرها.

وإذا كان طريق الكليني إلى رفاعة ضعيفا بسهل فطريق الصدوق صحيح ، ويكفي صحّة أحد الطريقين.

٢ ـ واما القول بعدم جواز لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم‌ فقد يوجّه بفهم عدم الخصوصيّة للخف والجورب وان المدار على ستر تمام ظهر القدم ، الا ان ذلك كما ترى.

٣ ـ واما عدم المحذور في الستر بلا لبس‌ فلاختصاص الصحيحة بعنوان اللبس فيتعدّى الى كل لبس يتحقّق به ستر تمام ظهر القدم ولا وجه للتعدي الى غير اللبس.

٤ ـ واما اختصاص الحرمة بالرجال‌ فللقصور في المقتضي لاختصاص مورد الروايات بالرجل. هكذا ذكر جماعة منهم‌

__________________

(١) القفاز كرمّان : شي‌ء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد ويكون لهما ازرار تزر على الساعدين.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب الاحرام الحديث ٩.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٥١ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٤.

۵۷۶۱