تجر العادة على تطهيرها لدى كل بناء ، ومن اجتنبها عدّ موسوسا (١).

وما افيد وجيه بناء على تنجيس المتنجس ولو بالوسائط ، اما بناء على اشتراط التنجيس بعدم الواسطة أو بواسطة واحدة فلا يتم ما ذكر.

ثم انه من خلال هذا العرض الموجز لبعض أدلّة الطرفين اتضح ان المناسب الأخذ بأدلّة التنجيس. وبمراجعتها نلاحظ ان موردها ما إذا كان المتنجس مائعا أو جامدا ولكن الملاقي له مائع ، ومعه فالثوب المتنجس مثلا لا ينجّس اليد أو الثوب الآخر.

كما ان موردها المتنجس بواسطة أو واسطتين ولا تعمّ غيره.

وأيضا موردها ما إذا كان المتنجس ماء والتعدّي إلى سائر المائعات يحتاج إلى ضم الإجماع على عدم الفصل لو تم.

٥ ـ واما عدم جواز تناول النجس‌ فهو متسالم عليه بل من الضروريات ، وتدلّ عليه صحيحة البزنطي : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة. قال : يكفئ الإناء» (٢) وغيرها من الروايات الكثيرة.

٦ ـ واما عدم جواز بقيّة التصرّفات ممّا هو مشروط بالطهارة‌ فلفرض اشتراطها بالطهارة.

وإذا قيل : ان رواية تحف العقول : «أو شي‌ء من وجوه النجس فهذا كلّه حرام ومحرّم لأنّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلّب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام» (٣) دلّت‌

__________________

(١) مصباح الفقيه ، كتاب الطهارة : ٥٧٩.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب الماء المطلق الحديث ٧.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.

۵۷۶۱