٣ ـ واما طهارة مني ما لا نفس له فلقصور أدلّة النجاسة عن شموله بل وللدليل على طهارته ، وهو موثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام : «لا يفسد الماء إلاّ ما كانت له نفس سائلة» (١) فان اطلاقه يشمل المني ، بل حتى بناء على اختصاصه بالميتة يمكن الاستدلال به بعد اطلاقه لحالة التفسّخ واختلاط المني بالماء. وهي من حيث السند موثقة ، بناء على وثاقة مشايخ الإجازة الذين منهم أحمد.
٤ ـ واما نجاسة الميتة بالقيد المذكور فذلك متسالم عليه وقد دلّت عليه روايات كثيرة ـ يمكن دعوى تواترها الإجمالي بل لم يرد في الأعيان النجسة ما ورد في الميتة ـ كصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه ، فان كان جامدا فألقها وما يليها ، وان كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به» (٢).
واما ما دل على الطهارة من قبيل ما رواه الصدوق مرسلا ، عن الصادق عليهالسلام : «سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال : لا بأس ...» (٣) ، فيكفي في ردّه الإرسال.
ومن الغريب ان صاحب المدارك نسب القول بالطهارة الى الصدوق باعتبار انه روى في كتابه بعض الأخبار الدالّة على الطهارة ، وقد التزم في المقدّمة ان لا يورد إلاّ ما يفتي به ويحكم بصحته (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٣٥ من أبواب النجاسات الحديث ٢.
(٢) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.
(٣) وسائل الشيعة الباب ٣٤ من أبواب النجاسات الحديث ٥.
(٤) مدارك الاحكام ٢ : ٢٦٨ ـ ٢٦٩.