بوجود بقايا من المني في المجرى فان نزوله من نتائج الاحتلام السابق الذي حكم بأنّه لا يفطر الصائم.

أجل خصوص قضاء شهر رمضان يضر فيه الاصباح جنبا وان لم يكن عن تعمّد لصحيحة عبد الله بن سنان : «سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل حتى يجي‌ء آخر الليل وهو يرى ان الفجر قد طلع. قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره» (١) وغيرها.

١٦ ـ واما مفطرية تعمّد البقاء على الجنابة‌ فهي المشهور ـ ونسب الخلاف الى الصدوق والداماد والأردبيلي (٢) ـ لموثق أبي بصير عن عبد الله عليه‌السلام : «رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ ترك الغسل متعمّدا حتى أصبح. قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا ...» (٣) وغيره. ووجوب الكفارة يدل بالالتزام على المفطرية ووجوب القضاء.

نعم في مقابل ذلك صحيح حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ثمّ يجنب ثم يؤخر الغسل متعمّدا حتى يطلع الفجر» (٤) وصحيح العيص بن القاسم : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.

(٢) الحدائق الناضرة ١٣ : ١١٣ ـ ١١٤.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢.

(٤) وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٥.

۵۷۶۱