باليمنى ثمّ مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء» (١) حيث أسدل عليه‌السلام الماء من أعلى الوجه.

واخرى بأصالة الاشتغال حيث لا يقطع بالفراغ مع النكس.

ويرد الأوّل ان الفعل أعمّ من الوجوب.

والثاني انه بعد ثبوت إطلاق الآية الكريمة ـ الذي هو دليل اجتهادي ـ لا معنى للرجوع إلى الأصل.

ولو قطعنا النظر عن الإطلاق فالأصل الجاري هو البراءة على ما هو الصحيح في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين إلاّ بناء على ان الواجب هو الطهارة المسببة ـ دون نفس الغسل والمسح ـ الذي لازمه صيرورة المقام من قبيل الشك في المحصل. ولكنه مرفوض فان مقتضى ظاهر آية الوضوء وجوب نفس الغسل والمسح.

ومع التنزل فوجوب الاحتياط في موارد الشك في المحصل الشرعي بعد كون وظيفة الشارع بيانه أوّل الكلام بل مقتضى عموم أدلّة البراءة الشرعية عدمه.

ومن خلال هذا كلّه اتّضح جواز النكس لإطلاق الأمر بالغسل ، وبقطع النظر عنه يمكن التمسك بأصل البراءة.

هذا ولكن الاحتياط بالعدم ـ حذرا من مخالفة المشهور ـ لا ينبغي تركه.

٤ ـ واما وجوب غسل اليدين بالمقدار المذكور فهو مقتضى آية الوضوء.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٥ من أبواب الوضوء الحديث ١٠.

۵۷۶۱