٣ ـ أحكام مرتبطة بالأراضي‌

الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت محياة حالة الفتح فهي ملك لجميع المسلمين. وأمرها بيد وليّ الأمر ، فله تقبيلها مقابل الخراج بما يراه صلاحا. ولا يجوز بيع رقبتها ولا وقفها ولا هبتها.

ويصرف وليّ الأمر الخراج في المصالح العامّة للمسلمين. وذلك معنى ملكية جميع المسلمين لها.

وإذا كانت ميّتة فهي لمن أحياها ، وهكذا كلّ أرض ميّتة.

والمستند في ذلك :

١ ـ أمّا ملكية الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين‌ فتدلّ عليها صحيحة محمد الحلبي الواردة في أرض السواد : (١) «سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد. فقلت : الشراء من الدهاقين (٢) ، قال : لا يصلح إلاّ أن تشتري منهم على أن يصيّرها للمسلمين ، فإذا شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها ...» (٣) وغيرها.

٢ ـ وأمّا ان أمرها بيد وليّ الأمر‌ فلان ذلك مقتضى ملكيّتها لجميع المسلمين ، على ان الصحيحة السابقة واضحة في ذلك. ومن ذلك يتّضح‌

__________________

(١) وهي أرض العراق المفتوحة عنوة زمن الخليفة الثاني.

(٢) الدهقان ـ بكسر الدال وضمّها ـ يطلق على رئيس القرية والتاجر ، ومن له مال وعقار ، وهو اسم اعجمي مركب من (ده) و (قان).

(٣) وسائل الشيعة الباب ٢١ من أبواب عقد البيع الحديث ٤.

۵۷۶۱