إلى الجميع بتهيئة أمّة.

والثاني : بان وصف المتمكّنين في الأرض بذلك لا يدلّ على اختصاص الوظيفة بهم.

٥ ـ وأمّا اشتراط الوجوب بالمعرفة‌ فلان القدرة على امتثال التكليف بالأمر بما هو معروف والنهي عما هو منكر فرع العلم بأنهما كذلك.

وهل هي شرط للوجوب أو للواجب؟ مقتضى إطلاق الخطابات هو الثاني.

وعلى هذا يجب التعلم على من يعلم بان بعض الناس في مجتمعه يرتكب المعصية ويترك الطاعة من دون تمييز بينهما. أجل ، مع الشك في صدور ذلك لا يجب التعلم لعدم إحراز موضوع الخطاب ، ومقتضى الأصل البراءة ومن ثمّ لا يجب الأمر والنهي.

ولئن وجب التعلّم فذلك من باب وجوب التفقه في الدين ، وهو مطلب آخر.

هذا إلاّ ان المنسوب إلى جملة من الأعلام اختيار كونه شرطا للوجوب تمسّكا برواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سمعته يقول وسئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : أواجب هو على الامّة جميعا؟ فقال : لا. فقيل له : ولم؟ قال : إنما هو على القويّ المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أيّ من أيّ يقول من الحق إلى الباطل (١). والدليل على ذلك كتاب الله عزّ وجلّ قوله : ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

__________________

(١) قال في الوافي ١٥ : ١٨٢ : «يقول من الحق إلى الباطل ، كأنّه من كلام الراوي ؛ ومعناه أنّهم يدعون الناس من الحق إلى الباطل لعدم اهتدائهم سبيلا إليهما ...».

۵۷۶۱