يوما لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : «ان أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة ان تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحجّ فلما قدموا مكة وقد نسكوا المناسك ، وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلّى الله عليه وأ له ان تطوف بالبيت وتصلّي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك» (١).
وفيه انها تدل على ان النفاس لا يزيد على ثمانية عشر يوما لا ان أكثره ثمانية عشر فلعلّها لو سألت قبل ذلك لأجيبت بذلك أيضا.
٣ ـ واما انه لا حدّ لأقلّه فلإطلاق الأخبار حيث لم تقيّد النفاس من حيث القلّة بوقت.
٤ ـ واما كون الدم كلّه نفاسا مع عدم تجاوز العشرة ، ومع التجاوز فبمقدار العادة
فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : «قلت له : النفساء متى تصلّي؟ قال : تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم وإلاّ اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت» (٢).
فان الاستظهار بيومين هو لطلب ظهور حال الدم وتجاوزه العشرة لترجع إلى عادتها وعدمه ليكون مجموعه نفاسا.
٥ ـ واما حرمة وطئها فلموثقة مالك بن أعين : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد ان يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب النفاس الحديث ٦.
(٢) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب النفاس الحديث ٢.