الانتساب ، فان استصحاب العدم الأزلي للانتساب الى هاشم ينفي صحّة دعوى الانتساب.

ولا يعارض ذلك باصالة عدم الانتساب الى غير هاشم لعدم الأثر لها ، فان الموضوع لاستحقاق الزكاة عدم الانتساب الى هاشم دون الانتساب الى غيره.

وعليه فلا بدّ من طريق شرعي لإثبات الانتساب اما بالبينة ـ لما تقدّم في ابحاث سابقة من ان دليل حجّيّتها وان كان خاصّا بباب القضاء إلاّ انه يمكن التعدّي الى سائر الأبواب ببعض التقريبات ـ أو بالاطمئنان لانعقاد السيرة العقلائيّة على العمل به ، وهي حيث لم يردع عنها فيستكشف امضاؤها.

ودعوى ان السيرة قد انعقدت أيضا على الحكم بانتساب من هو مشهور بين أهل البلد بذلك وان لم يحصل اطمئنان ، وحيث انه لم يردع عنها فهي ممضاة مدفوعة بأن انعقاد مثل هذه السيرة زمن المعصوم عليه‌السلام غير معلوم لانعقادها تلك الفترة ـ جزما أو احتمالا ـ على دفع الخمس والزكاة الى المعصوم عليه‌السلام أو حاكم البلاد.

٨ ـ أحكام عامة‌

يجوز للمالك عزل الزكاة والتصرّف في الباقي ويصير المعزول ملكا للمستحقين ويكون أمانة بيده لا يضمنه إلاّ مع التفريط. ولا يجوز تبديله بعد العزل.

ويجوز اخراج الزكاة من غير العين بالنقود. وفي جوازه من غيرها تأمّل.

۵۷۶۱