٦ ـ الانتقال
إذا صار النجس جزءا من حيوان طاهر طهر ، كدم الانسان إذا صار جزءا من البق ونحوه.
والمستند في ذلك :
السيرة واطلاق ما دل على طهارة أجزاء المنتقل إليه كموثقة غياث عن جعفر عن أبيه : «لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف» (١).
هذا مضافا الى امكان التمسّك بقاعدة الطهارة بناء على عدم وجود عموم يدل على نجاسة كلّ دم.
٧ ـ الإسلام
الإسلام مطهر للكافر بجميع أجزائه بل ولثيابه.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما مطهرية الإسلام للكافر فلزوال موضوع النجاسة ، وشمول ما دل على طهارة المسلم له.
٢ ـ واما كونه مطهرا لجميع أجزائه كالعرق والبصاق فلان نجاستها كانت تبعا لنجاسة بدنه وقد زالت ، وللسيرة وعدم أمرهم عليهمالسلام بتطهير بدنهم مع عدم خلوّه منها غالبا.
٣ ـ واما مطهريته للثياب أيضا فللسيرة وعدم أمرهم عليهمالسلام بتطهيرها ، لكن القدر المتيقن منها حالة عدم التنجس بنجاسة خارجية.
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٢٣ من أبواب النجاسات الحديث ٥.