قال تصلّي ما لم تلد ...» (١) وغيرها.

٢ ـ واما ان أكثره عشرة وليس ثمانية عشر أو أكثر‌ فهو المشهور. وقد يستدلّ له :

تارة : بروايات الاستظهار. كرواية يونس «قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى؟ قال : فلتقعد أيّام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيّام ...» (٢) بناء على ان الباء «بعشرة» بمعنى إلى.

وثانية : ـ بعد المناقشة في تلك الرواية سندا بأحمد أو دلالة بضعف تفسير حرف بآخر ـ بالشهرة الفتوائية ، فانها وان لم تكن حجّة في نفسها إلاّ ان كون المسألة عامّة البلوى يدل على ان أكثر النفاس عشرة وإلاّ لبان الأكثر.

وثالثة : بأن المقام من صغريات دوران أمر المخصص بين الأقل والأكثر وفي مثله يتمسّك بعموم العام ـ وهو ما دل على وجوب الصلاة والصوم ونحو ذلك على المكلف ـ في الزائد على المتيقن.

ورابعة : بأصالة عدم النفاس أو اصالة عدم احكامه. ولا يعارض باستصحاب النفاس بناء على عدم جريان الاستصحاب في التدريجيات ، ولا باستصحاب أحكامه لعدم احراز بقاء الموضوع.

وهذه الوجوه وان أمكنت المناقشة في أغلبها إلاّ ان بعضها ـ كالثالث ـ وجيه.

هذا ونسب الى المرتضى وجماعة ان أكثر النفاس ثمانية عشر‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب النفاس الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب النفاس الحديث ٣.

۵۷۶۱