والمستند في ذلك :

١ ـ اما دوران الوجوب مدار العيلولة‌ فمما لا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة عمر بن يزيد : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطرة. فقال : نعم الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو انثى صغير أو كبير حرّ أو مملوك» (١) وغيرها.

٢ ـ ومنه يتّضح الحال في الضيف وان وجوب دفع الفطرة عنه منوط بصدق كونه يعوله‌ ، فإذا كان شخص ضيفا على غيره قبل حضور يوم الفطرة ثم حضر يوم الفطرة لزمت فطرته على المضيف فيما إذا صدق انه يعوله. فصدق عنوان الضيف وحده لا يكفي ، كما لا يلزم بقاؤه طيلة شهر رمضان أو في النصف الأخير منه وغير ذلك من الأقوال في المسألة.

وهل يلزم نزول الضيف قبل دخول ليلة العيد أو يكفي نزوله بعد ذلك؟ انه بناء على كون وقت الوجوب هو الغروب يلزم ان يكون نزوله قبل ذلك ، واما بناء على استمرار وقت الوجوب الى الزوال فيكفي دخوله بعد ذلك ما دام يصدق عليه كونه من العيال في الفترة المذكورة.

٣ ـ كما يتّضح من خلال هذا ان من دعا غيره الى الافطار ليلة العيد‌ فلا تلزمه فطرته لعدم صدق انه يعوله عرفا.

٤ ـ واما ان الفطرة صاع‌ فلا خلاف فيه. وتدلّ عليه صحيحة معاوية بن وهب : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في الفطرة : جرت السنّة‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٢.

۵۷۶۱