معاوية بن عمّار : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إذا قمت للصلاة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال : نعم. قلت : فإذا قرأت فاتحة الكتاب اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال : نعم» (١) ، بتقريب ان السؤال عن الاستحباب بعد عدم المعنى له لوضوحه فلا بدّ وان يكون عن الوجوب ، وهو ملازم للجزئية لعدم احتمال إرادة الوجوب النفسي.

وفيه : ان الثابت أصل الوجوب وهو الذي يمكن دعوى الاجماع عليه وكونه من المسلّمات دون الجزئية. ودعوى عدم احتمال إرادة الوجوب النفسي في الصحيحة عهدتها على مدّعيها.

وعليه فالحكم بالجزئية بحيث تترتّب آثارها ـ التي منها عدّها آية في صلاة الآيات أو لزوم تعيين السورة عند قراءتها ـ مشكل.

٥ ـ واما وجوب تعيين السورة عند قراءتها‌ فهو محل للخلاف.

وقد استدل الشيخ الأعظم ـ ووافقه جمع من المتأخّرين ـ على ذلك بأنّ البسملة بعد ما كانت جزءا من كلّ سورة فلا تتحقّق قراءة سورة التوحيد مثلا إلاّ بقراءة جميع آياتها ـ التي منها البسملة ـ بعنوان كونها سورة التوحيد وبقصدها (٢).

والاستدلال المذكور مبني ـ كما ترى ـ على جزئية البسملة من كل سورة ، وقد تقدّم التأمّل فيه.

أحكام القراءة‌

قيل يجب حذف همزة الوصل في الدرج وإثبات همزة القطع. وترك‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٥.

(٢) مستمسك العروة الوثقى ٦ : ١٨١.

۵۷۶۱