فالمعتبر فيهما على هذا الأساس واحد.

رمي الجمار‌

يجب في اليوم الحادي والثاني عشر رمي الجمار الثلاث : الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة بالكيفية نفسها المذكورة في رمي جمرة العقبة يوم العاشر.

وقيل بلزوم الرمي يوم الثالث عشر لمن بات في منى ليلته.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما وجوب الرمي في اليومين المذكورين‌ فقد لا نعثر على نص صحيح يدل بالمطابقة عليه الا انّه تكفينا السيرة القطعية المتوارثة على فعل ذلك بنحو الوجوب من قبل جميع المسلمين.

وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة» (١).

ويمكن التشكيك في استفادة الوجوب منها باعتبار اشتمال السياق على بعض المستحبات الا بناء على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب.

وفي صحيحة عبد الله بن سنان : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى الى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرّتين : مرّة لما فاته والاخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرّق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للأمس‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٢ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ١.

۵۷۶۱