٨ ـ وأمّا لزوم رفع الرأس من السجدة الاولى والجلوس منتصبا‌ فلصحيحة أبي بصير قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «... وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك ، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك» (١).

٩ ـ واما اعتبار التساوي فيما ذكر :

فلحسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن السجود على الأرض المرتفع فقال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس» (٢) ، ومقدار اللبنة ذاك الزمان على ما قيل أربع أصابع مضمومة.

ولموثقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ قال : فقال : إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض ، وان كان أكثر من ذلك فلا» (٣) ، والاولى تدل على اغتفار الارتفاع والثانية على اغتفار الانخفاض.

بعض أحكام السجود‌

ومن نسي السجدتين وتذكرهما قبل الركوع عاد إليهما ، وإذا تذكرهما بعده بطلت.

ومن نسي سجدة واحدة وتذكرها قبل الركوع رجع إليها ، وإذا كان بعده مضى وقضاها بعد السلام.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة الحديث ٩.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب السجود الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب السجود الحديث ٢.

۵۷۶۱