وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار ثم تمرّ يدها على جسدها كلّه» (١) بتقريب ان حفنتين من الماء لا تكفيان لغسل تمام الأيمن من دون امرار اليد والمفروض انّه عليه‌السلام ذكر الامرار بعد الصبّ على الأيسر.

وعليه يلزم حمل الصحيحة على الاستحباب.

أحكام خاصّة بغسل الجنابة‌

لا تعتبر الموالاة ولا عدم النكس في غسل الجنابة بل في كل غسل. كما وانه يجزئ عن الوضوء.

وإذا كان على المكلف أسباب متعدّدة للغسل جاز له الإتيان بغسل واحد بنيّة الجميع أو الإتيان بخصوص غسل الجنابة فانه مجزئ عن الغير.

والمحدث اثناء غسل الجنابة يعيده على قول.

وإذا شكّ المكلف في صدور غسل الجنابة منه أعاده.

وإذا شكّ في صحّته بعد الفراغ منه بنى على صحّته.

وإذا شكّ في صدوره بعد الصلاة حكم بصحّتها ولزمه فعله لما يأتي ان لم يصدر منه حدث أصغر بعد الصلاة وإلاّ جمع بين الغسل والوضوء بل يلزم إعادة الصلاة إذا كان الشكّ في الوقت.

وإذا علم إجمالا اما بنقصان ركن في صلاته أو ببطلان غسله وجبت عليه إعادة الصلاة دون الغسل.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما عدم اعتبار الموالاة بين الأجزاء في الترتيبي‌ فلإطلاق ما ورد في بيان كيفية الغسل كقوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : «ثم تغسل‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٨ من أبواب الجنابة الحديث ٦.

۵۷۶۱