قضاء ذلك اليوم؟ قال : ليس عليه قضاؤه ولا يعودن» (١).

وقد يجمع بحمل الاولى على الحرمة التكليفيّة بقرينة نفي وجوب القضاء في الثانية.

وفيه : ان لازم هذا حمل الاضرار على الاضرار بالصائم بما هو مكلّف وليس على الاضرار بحيثية الصوم. وهو بعيد جدّا.

وقد يجمع بحمل الاولى على الكراهة الوضعية والمرتبة الضعيفة من البطلان ويكون المقصود من النهي عن العود النهي الكراهتي.

وفيه : ان لازم ذلك التفكيك في السياق الواحد للصحيحة. وهو بعيد جدّا أيضا.

وقد يقال : ان التعارض بينهما مستقر وتحمل الثانية على التقية.

وفيه : انه وجيه لو لم يمكن تفسير الثانية بما يرتفع به التعارض بأن يقال : ليس المقصود من الارتماس عمدا ارتماس المكلف وهو عالم بحرمة الارتماس وبكونه صائما وانما المقصود انه بالرغم من التفاته الى كونه صائما ارتمس لجهله بحرمة الارتماس وأجاب عليه‌السلام بنفي القضاء تطبيقا لقانون : «أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي‌ء عليه» (٢).

والنتيجة من كل هذا الحكم بمفطرية الارتماس لا من جهة ترجيح الصحيحة لمخالفتها للتقية بعد استقرار التعارض بل لما ذكر.

٢٠ ـ واما الاحتقان بالمائع‌ فلا إشكال في حرمته التكليفيّة ـ ولم ينسب الخلاف إلاّ إلى ابن الجنيد (٣) ـ لصحيحة ابن أبي نصر عن أبي‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٣.

(٣) الحدائق الناضرة ١٣ : ١٤٤.

۵۷۶۱