الجنّة» (١). وبضمّ قاعدة النهي عن العبادة مفسد لها يثبت فساد الصلاة.

واما وجه اختصاص الحكم بالرجال فمن جهة تخصيص النهي في الموثقة بالرجل.

١١ ـ واما انه لا يكون من الحرير الخالص‌ فلمكاتبة محمّد بن عبد الجبّار : «كتبت إلى ابي محمد عليه‌السلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب عليه‌السلام : لا تحلّ الصلاة في حرير محض» (٢).

واما التخصيص بالرجال فلموثقة سماعة : «لا ينبغي للمرأة ان تلبس الحرير المحض وهي محرمة ...» (٣) بناء على ان تخصيص المنع بالمرأة حالة احرامها يفهم منه عدم المحذور فيه في غير حالة الاحرام ، ولو لا ذلك كان مقتضى اطلاق المكاتبة شمول الحكم للمرأة.

١٢ ـ واما عدم جواز الصلاة في المشكوك إباحته‌ فلأصالة عدم طيب نفس المالك.

واما جواز الصلاة في المشكوك من غير جهة الإباحة فلأصالة البراءة من وجوب الصلاة المقيّدة بعدم لبس المشكوك بعد وضوح كون المانعية انحلالية بعدد افراد المانع في الخارج.

مكان المصلّي‌

لا تصح الصلاة في المكان المغصوب إلاّ إذا اذن المالك. ولا في المكان‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي الحديث ٤.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب لباس المصلي الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب لباس المصلي الحديث ٤.

۵۷۶۱