ثم ان إطلاق الرواية لما ينقل لا بد من تقييده بالإجماع على عدم تطهيرها لذلك.

٣ ـ واما اشتراط اليبوسة بواسطة الاشراق‌ فلظاهر صحيحة زرارة.

٤ ـ واما ان مشاركة الريح غير مضرّة‌ فلإطلاق ما دل على مطهرية الشمس فانه ناظر الى المتعارف وهو اشتراك الريح مع الاشراق في عملية التجفيف في الجملة.

٤ ـ الاستحالة‌

النجس أو المتنجس إذا استحال إلى جسم آخر يطهر ، كالخشب إذا صار رمادا دون مثل الطين إذا تحوّل خزفا.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما طهارة ما استحال كالخشب‌ فلتبدل الموضوع المحكوم عليه بالنجاسة الى موضوع جديد فيشمله دليل طهارته اجتهاديا كان ـ كما لو استحالت النطفة انسانا حيث قام الدليل على طهارة الانسان ـ أم فقاهتيا كقاعدة الطهارة ، ولا مجال لاستصحاب النجاسة لتبدّل الموضوع عرفا. ومنه تعرف المسامحة في عدّ الاستحالة من المطهرات.

٢ ـ واما عدم طهارة مثل الطين إذا تحوّل خزفا‌ فلعدم الاستحالة بعد كونهما بنظر العرف موضوعا واحدا وكون الاختلاف في أوصافه.

۵۷۶۱