يرى البيت خاليا فيطوف به قبل ان يخرج ، عليه شي‌ء؟ فقال : لا» (١).

أجل ورد ذلك في المفرد والقارن ، ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : «اني اريد الجوار بمكة فكيف أصنع؟ قال : إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج الى الجعرانة فاحرم منها بالحجّ. فقلت له : كيف أصنع إذا دخلت مكّة أقيم الى التروية لا أطوف بالبيت؟ قال : تقيم عشرا لا تأتي الكعبة ، ان عشرا لكثير ، ان البيت ليس بمهجور ، ولكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة. قلت له : أليس كل من طاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ؟ فقال : انك تعقد بالتلبية. ثم قال : كلّما طفت طوافا وصلّيت ركعتين فاعقد طوافا بالتلبية» (٢). ونحوه صحيح معاوية بن عمّار (٣).

وعليه فالمناسب عدم وجوب تجديد التلبية الا ان الاحتياط ـ تحفظا من مخالفة الفقهاء ولاحتمال وحدة الحكم بين أقسام الحج من هذه الناحية ـ أمر مناسب.

هذا كلّه في الطواف المندوب بعد الاحرام لحج التمتع.

٩ ـ واما الطواف المندوب بعد الاحرام لحج الافراد‌ فحيث لا دليل على المنع منه فيتمسك بأصل البراءة. بل ان المستفاد من صحيحة ابن الحجاج المتقدّمة جواز ذلك مع تجديد التلبية.

١٠ ـ واما ان القارن كالمفرد الا في اصطحاب الهدي‌ فمضافا الى كونه من المسلّمات تدل عليه صحيحة منصور بن حازم عن أبي‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٣ من أبواب أقسام الحج الحديث ٧.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب أقسام الحج الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب أقسام الحج الحديث ٢.

۵۷۶۱