الطواف بالبيت وحوله المأمور به في قوله تعالى : ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (١). ولا يلزم حرف الطائف كتفه اليسرى عند مروره بالاركان ، فان مثل ذلك تدقيقات لا دليل عليها بل وتسلب روحانية الطواف ولا يحتمل وجوبها.

وصحيحة الكاهلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «طاف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على ناقته العضباء ...» (٢) خير شاهد على ذلك.

١٢ ـ واما لزوم ادخال الحجر في الطواف‌ ، بمعنى الطواف خارجه لا بينه وبين الكعبة فمتسالم عليه. ويشهد له صحيح معاوية بن عمّار المتقدّم ، فان الاختصار في الحجر عبارة اخرى عن الطواف بينه وبين الكعبة.

وهل عند الاختصار يعاد الطواف من جديد بالكامل أو خصوص الشوط الذي وقع فيه ذلك؟ ظاهر الصحيح الأوّل ، في حين ان صريح صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر ، قال : يعيد ذلك الشوط» (٣) الثاني. ويلزم التصرّف في ظهور الأوّل بحمله على إرادة الشوط ، لان العرف يرى الصريح قرينة على التصرّف في الظاهر.

١٣ ـ واما لزوم الخروج عن الكعبة‌ فلان اللازم الطواف بالبيت ، وهو لا يتحقّق الا بذلك.

واما الشاذروان فهو بحكم الكعبة لأنه من أساس البيت وقاعدته‌

__________________

(١) الحج : ٢٩.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٨١ من أبواب الطواف الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٣١ من أبواب الطواف الحديث ١.

۵۷۶۱