بالله. ان المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء : يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر ، حبط عملك وبطل أجرك فلا خلاص لك اليوم فالتمس أجرك ممّن كنت تعمل له» (١).

٢ ـ واما انه لا تلزم النية بأكثر من ذلك‌ ـ كإحضار صورة العمل أو نيّة القضاء والاداء أو نيّة الوجوب والندب ـ فلعدم الدليل إلاّ إذا توقف تمييز العمل على ذلك ، كمن عليه صلاة الصبح قضاء واداء.

٣ ـ واما اعتبار طهارة الماء‌ فللنصوص المتواترة كموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري ايهما هو وليس يقدر على ماء غيره. قال : يهريقهما جميعا ويتيمم» (٢) وغيرها. والحكم من واضحات الفقه.

٤ ـ واما اعتبار إباحته‌ فلانه بدونها يكون التوضؤ تصرفا غصبيا محرّما فيستحيل اتّصافه بالعبادية.

٥ ـ واما اعتبار اطلاقه‌ فيدل عليه إطلاق قوله تعالى : ﴿... فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ... (٣).

ولم ينقل الخلاف في ذلك إلاّ عن الشيخ الصدوق فجوّز الوضوء بماء الورد (٤) لرواية يونس عن أبي الحسن عليه‌السلام : «قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به للصلاة؟ قال : لا بأس بذلك» (٥). ولا بدّ من‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ١٦.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب الماء المطلق الحديث ٢.

(٣) المائدة : ٦.

(٤) مدارك الاحكام ١ : ١١٠ ـ ١١١.

(٥) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب الماء المضاف الحديث ١.

۵۷۶۱