الكلب‌ (١) بتقريب ان الماء المتنجس بولوغ الكلب لو لم ينجس فلما ذا يلزم غسل الاناء؟ بعد الالتفات الى ان الكلب لا يصيب بفمه أو لسانه الإناء عادة.

الثاني : التمسّك بما دلّ على وجوب التعدّد في غسل الإناء المتنجس‌ (٢) بتقريب انه لا حاجة الى غير الغسلة الاولى بعد زوال عين النجاسة بها سوى كونه منجسا لما يوضع فيه.

الثالث : التمسّك بما دلّ على عدم جواز الشرب أو الوضوء من الماء القليل الذي لاقته يد قذرة‌ (٣) ـ بعد وضوح صدق عنوان اليد القذرة على المتنجسة ـ فانه لا وجه لذلك سوى تنجس الماء باليد المتنجسة.

الرابع : ما دلّ على عدم جواز جعل الخل في الدن المتنجس بالخمر‌ إلاّ إذا غسل (٤) فانه لا وجه للزوم غسل الدن إلاّ تنجيسه لما يوضع فيه.

أدلّة عدم تنجيس المتنجس‌

الأوّل : التمسّك بصحيحة حكم بن حكيم‌ عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «أبول فلا اصيب الماء وقد أصاب يدي شي‌ء من البول فامسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدي فأمس بها وجهي أو بعض جسدي أو يصيب‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٢ من أبواب النجاسات الحديث ٣.

(٢) وتأتي الأدلّة على ذلك عند البحث عن كيفية تطهير الإناء.

(٣) كصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر. وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب الماء المطلق الحديث ٧.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٥١ من أبواب النجاسات الحديث ١.

۵۷۶۱