والمناسب سقوطه ما دام يحتمل عدم الإصرار لان الإصرار ما دام قيدا في الموضوع فمع عدم إحرازه لا يحرز الموضوع ومن ثمّ يكون التمسّك بالإطلاق تمسّكا به في الشبهة المصداقية ، وحيث انه لا يجوز فلا يبقى مانع من الرجوع إلى أصل البراءة.
٨ ـ وأمّا اعتبار التنجّز فلأنّه بدونه ـ كما لو كان المرتكب معذورا لاشتباهه في الموضوع أو في الحكم اجتهادا او تقليدا ـ لا يصدق المنكر في حقّه ليلزم ردعه ، نعم اذا تكرر الاشتباه وكان المورد ممّا يهتمّ به الشارع المقدس فلا بدّ من التنبيه. وهكذا لو فرض ان وقوع المشتبه سبب لتشجيع الآخرين على المعصية وصدورها فانه يجب التنبيه حذرا من صدور العصيان من الآخرين وليس من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
٩ ـ وأمّا اعتبار عدم الضرر فلقاعدة نفي الضرر المنصوص عليها في صحيحة زرارة (١) وغيرها بناء على ما هو المشهور من تفسيرها بنفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر.
ويستثنى من ذلك ما إذا كان المورد مهمّا وبحاجة إلى الأمر والنهي بالرغم من لزوم الضرر ، فيلزمان ما دام يعلم ببقاء ملاكهما حتى مع لزوم الضرر.
والطريق لإحراز الضرر لا يختصّ بالعلم بل يكفي الخوف لأنه طريق عقلائي في مثل ذلك ولم يرد عنه ردع شرعي فيستكشف إمضاؤه.
١٠ ـ وأمّا المراتب الثلاث فالدال عليها من السنّة الشريفة ضعيف
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ١٢ من أبواب احياء الموات الحديث ٣.