المتشرعة والنصوص المتفرّقة الخاصّة.

٢ ـ واما كونه بنحو الكفاية‌ فلما تقدّم في تغسيل الميت.

٣ ـ واما الاختصاص بالمسلم‌ فلما تقدّم في الصلاة عليه.

٤ ـ واما كونه بعد تكفينه‌ فواضح.

٥ ـ واما كونه بالمواراة في الأرض‌ فيقتضيه التسالم وظاهر لفظ الدفن المذكور في الروايات.

٦ ـ واما اعتبار الوصفين في المواراة‌ فلان ظاهر الروايات ان الدفن احترام للميت ، وهو لا يتحقّق إلاّ بما ذكر.

٧ ـ واما اعتبار وضعه بالكيفية المذكورة‌ فلم تدل عليه رواية إلاّ ان يقال بأن صحيحة يعقوب بن يقطين قال : «سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجّها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال : يوضع كيف تيسّر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره» (١). دلّت على ان للوضع في القبر كيفيّة خاصّة ، وحيث ان السيرة الخارجية جرت على وضعه على جانبه الأيمن ولم يرد ردع عنها علم ان الكيفية المعتبرة شرعا هي تلك الكيفية.

٨ ـ واما عدم جواز دفن المسلم في مقبرة الكفّار وبالعكس‌ فلا دليل عليه سوى لزوم اهانة المسلم في كلتا الحالتين.

٩ ـ واما عدم جواز دفن المسلم في مكان يوجب هتكه‌ فلحرمة إهانة المؤمن وهتكه بالضرورة.

١٠ ـ واما عدم جواز الدفن قبل الاندراس‌ فلاستلزامه النبش المحرّم.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب غسل الميت الحديث ٢.

۵۷۶۱