بنتف الابط وحلق العانة والغسل والتجرّد في ازار ورداء ...» (١).

وهل يلزم ان يكونا بمقدار خاص؟ كلا ، وانّما المدار على الصدق العرفي ، وهو يتحقّق بما إذا كان الازار ساترا من السرة الى الركبة ، والرداء ساترا المنكبين وشيئا من الظهر.

٨ ـ واما ان ذلك واجب تعبّدا‌ فلما تقدّم من قوله عليه‌السلام في صحيح معاوية بن عمّار : «يوجب الاحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والاشعار ، والتقليد ...» (٢) ، حيث يدل على ان الاحرام يتحقّق بما ذكر لا بها مع لبس الثوبين.

وإذا كان الصحيح قاصر الدلالة أمكن التمسّك بالصحيح الآخر لمعاوية عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «رجل أحرم وعليه قميصه ، فقال : ينزعه ولا يشقّه ، وان كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه» (٣) وغيره ، بتقريب ان المقصود احرامه في القميص من دون لبس الثوبين لا معهما.

٩ ـ واما عدم اعتبار الاستدامة‌ فللبراءة بعد عدم الدليل على اعتبارها.

١٠ ـ واما جواز الزيادة‌ فللبراءة أيضا بعد عدم الدليل على اعتبار العدم ، بل ان الدليل على الجواز موجود وهو صحيحة الحلبي : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال : نعم والثلاثة إن شاء‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب أقسام الحج الحديث ١٥.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج الحديث ٢٠.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٢.

۵۷۶۱