وفي رواية الفقه الرضوي : «ان عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه وان كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل» (١) لكن الكتاب المذكور لم تثبت نسبته الى الامام الرضا عليه‌السلام.

وعليه فمقتضى أصالة الطهارة والبراءة من تقيد الصلاة بعدمه طهارته وجواز الصلاة معه.

بعض أحكام النجاسة‌

يشترط في حصول التنجس الرطوبة المسرية ، وإذا لاقت النجاسة الجسم الغليظ اختصت بالموضع.

وفي تنجيس المتنجس كلام طويل.

وتناول النجس محرم دون غيره مما لا يشترط فيه الطهارة.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما اشتراط الرطوبة في حصول التنجس بالرغم من اطلاق بعض الأدلّة‌ كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل. قال : تغسل المكان الذي أصابه» (٢) ـ فللارتكاز العرفي الذي يعد بمنزلة القرينة المتصلة ، ولموثق ابن بكير : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط. قال : كل شي‌ء يابس زكي» (٣) وغيره. على‌

__________________

(١) الفقه الرضوي : ٤ السطر ١٨.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٢ من أبواب النجاسات الحديث ٤.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة الحديث ٥.

۵۷۶۱