وانكار ابن ادريس لصحّة مثل النذر المذكور لاستلزامه لغوية تشريع المواقيت (١) قابل للتأمّل بعد ظهور الفائدة لذلك في غير حالة النذر.

كما ان الاشكال في صحّة مثل النذر المذكور باعتبار ان شرط انعقاد النذر رجحان متعلقه في نفسه قابل للتأمّل من جهة ان اشتراط رجحان متعلّق النذر ليس حكما عقليّا كي لا يقبل التخصيص. هذا مضافا الى الوجوه الاخرى المذكورة في كفاية الاصول (٢).

٨ ـ واما جواز ذلك للخائف من عدم إدراك رجب‌ فلموثقة إسحاق بن عمار : «سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يجي‌ء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه هلال شعبان قبل ان يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخّر الاحرام الى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال : يحرم قبل الوقت لرجب فان لرجب فضلا وهو الذي نوي» (٣).

٩ ـ واما عدم جواز الاحرام للشاكّ في الوصول الى الميقات‌ فلاستصحاب عدم الوصول إليه.

٤ ـ تفاصيل أفعال الحج والعمرة‌

كيفية الاحرام‌

يلزم لتحقيق الاحرام :

__________________

(١) السرائر ١ : ٥٢٦.

(٢) كفاية الاصول ١ : ٢٢٥ ، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٢ من أبواب المواقيت الحديث ٢.

۵۷۶۱