مشروعية التيمم عند ضيق الوقت قابل للمناقشة.
قال في المدارك : «لو كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت عن الطهارة المائية والاداء فهل يتطهر ويقضي أو يتيمم ويؤدي؟ فيه قولان ، أظهرهما الأوّل ... لان الصلاة واجب مشروط بالطهارة ، والتيمم انما يسوغ مع العجز عن استعمال الماء ، والحال ان المكلف واجد للماء متمكن من استعماله غاية الأمر ان الوقت لا يتسع لذلك ، ولم يثبت كون ذلك مسوّغا للتيمم» (١).
ومحل كلامه وان كان خاصا بغير المقام الا ان تعليله يدل على مخالفته في المقام أيضا.
٧ ـ واما وجوب التيمم عند المزاحمة فلأن الأمر بالأهم معجّز مولوي عن المهم فيصدق معه عدم الوجدان بمعنى عدم التمكّن.
٨ ـ واما القول بصحة الوضوء في حق من يجب عليه التيمم ـ لضرر أو حرج أو مزاحمة ـ إذا صدر منه غفلة أو جهلا فلان المانع من فعلية الأمر بالوضوء ليس إلاّ فعلية التكليف المقابل والمفروض سقوطه بالجهل والغفلة.
ودليل نفي الحرج والضرر حيث انه امتناني فيلزم ان لا يشمل المقام ـ لأنّه يؤدي إلى بطلان الوضوء وهو خلاف المنة ـ ومع عدم شموله فلا موجب للبطلان.
٩ ـ وامّا اعتبار عدم الحرمة واقعا ـ كالأرمد الذي يضره الماء
__________________
(١) مدارك الاحكام ٢ : ١٨٥.