٣ ـ واما الانتقاض بالاستحاضة القليلة‌ فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء» (١).

ولم ينسب الخلاف في المسألة إلاّ إلى ابن أبي عقيل حيث لم يوجب عليها شيئا وابن الجنيد حيث أوجب عليها الغسل لكل يوم مرّة (٢).

٤ ـ واما الانتقاض بالاستحاضة المتوسطة‌ فلموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا ، وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرّة والوضوء لكل صلاة ...» (٣).

وهي تدل على ان المستحاضة الكبيرة لا تنتقض طهارتها بل عليها الغسل ثلاث مرّات.

وبقطع النظر عن ذلك يكفينا استصحاب بقاء الطهارة بلا حاجة إلى دليل ينفي انتقاضها. أجل هو يتم بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.

٥ ـ واما الانتقاض بالمني‌ فلصحيحة زرارة السابقة.

٦ ـ واما الانتقاض بالجماع‌ فلصحيحة أبي مريم : «قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما تقول في الرجل يتوضأ ثمّ يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي الى المسجد فان من عندنا يزعمون انها الملامسة فقال :

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الاستحاضة الحديث ١.

(٢) الحدائق الناضرة ٣ : ٢٧٧.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الاستحاضة الحديث ٦.

۵۷۶۱