واقعا بين مكة والميقات ولا يشمل من كان من أهل مكّة.

٤ ـ واما محاذاة مسجد الشجرة‌ فقد دلّت عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستّة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء» (١) وغيرها.

وهل تكفي المحاذاة في غير مسجد الشجرة أيضا؟ قيل بذلك.

والمناسب الاختصاص لاحتمال الخصوصية لمسجد الشجرة ولا يمكن الجزم بعدمها.

وما هو المقصود من المحاذاة؟ ذكر في العروة تفسيران لذلك (٢) ، كلاهما لا يخلو من إشكال.

والمناسب تفسيرها بكون الميقات على اليمين أو اليسار حين مواجهة الشخص لمكّة المكرّمة. ولا يلزم ان يكون الميقات وموقف الشخص واقعين على خط مستقيم بحيث يحدث حين مواجهته لمكة مثلث قائم الزاوية ، زاويته القائمة نقطة المحاذاة ، ووترها الخط المستقيم الواصل بين مكّة والميقات ، بل تكفي المحاذاة العرفية بلا حاجة إلى التدقيقات المذكورة كما هو واضح.

٥ ـ واما ان أدنى الحل ميقات لما ذكر‌ فتدلّ عليه صحيحة جميل بن دراج : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية ، قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة. قال ابن‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٧ من أبواب المواقيت الحديث ١.

(٢) العروة الوثقى ، كتاب الحج ، فصل المواقيت ، الميقات التاسع.

۵۷۶۱