ثم ان انعقاد الاحرام بخصوص التلبية ينحصر بغير حج القران والا ففيه يتحقّق الانعقاد بالاشعار والتقليد أيضا كما تقدّم الوجه في ذلك سابقا.

ثم انه قيل في صورة التلبية : «لبيك اللهم لبيك ، لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك» غير انه لم يعرف نص يتضمن ذلك.

٣ ـ واما انه لا ينعقد الاحرام بمجرد لبس الثوبين من دون نيّة أو معها بل لا بد من التلبية‌ ، كتكبيرة الاحرام بالنسبة للصلاة فلصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «الرجل إذا تهيّأ للإحرام فله ان يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب» (١) وغيرها.

٤ ـ واما بالنسبة الى اعتبار لبس الثوبين‌ فلم ينقل فيه خلاف بين المسلمين الا ان الروايات قاصرة عن اثبات وجوب ذلك ، فان ما يمكن التمسّك به :

اما الروايات الواردة لبيان كيفية الاحرام من قبيل صحيحة معاوية بن وهب : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التهيؤ للإحرام ، فقال : اطل بالمدينة فإنّه طهور وتجهز بكل ما تريد ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك الماء وتلبس ثوبيك إن شاء الله» (٢).

أو روايات تجريد الصبيان من فخ ، كصحيحة أيوب أخي أديم : «سئل أبو عبد الله عليه‌السلام من أين يجرّد الصبيان؟ فقال : كان أبي يجرّدهم‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٤ من أبواب الاحرام الحديث ٨.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٧ من أبواب الاحرام الحديث ٣.

۵۷۶۱