ما دلّ على الجواز كصحيحة العباس (١) : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن فضل الهرة ... والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلاّ سألته عنه فقال عليهالسلام : لا بأس به» (٢) وبين ما دلّ على المنع كمفهوم موثقة عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام : «... كلّ ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب» (٣) ، فان الوصف لوروده مورد التحديد يدل على المفهوم.
٥ ـ واما عدم كراهة سؤر الهر فلما ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في كتاب علي عليهالسلام : ان الهر سبع ولا بأس بسؤره واني لأستحيي من الله ان ادع طعاما لان الهر أكل منه» (٤) ، فانه لا وجه للاستحياء مع الكراهة.
٦ ـ واما الشفاء في سؤر المؤمن فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء» (٥) وغيرها.
٢ ـ أحكام التخلي
المشهور حرمة استقبال القبلة واستدبارها حالة التخلي.
ويطهر موضع البول بغسله بالماء فقط مرّة واحدة ، وقيل مرّتين.
__________________
(١) ورد في الطبع القديم للوسائل : ... عن الفضل عن العباس ، والصواب : عن الفضل ابي العباس ، وهو المعروف بالبقباق الذي هو من ثقات أصحابنا. وقد نقلها الحرّ بشكل صحيح في الباب ١١ من أبواب النجاسات الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الأسآر الحديث ٤.
(٣) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب الأسآر الحديث ٢.
(٤) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب الأسآر الحديث ٢.
(٥) وسائل الشيعة الباب ١٨ من أبواب الأشربة المباحة الحديث ١.