٥٥٩
الأمر بالمعروف
و
النهي عن المنكر
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان أكيدان ـ بنحو الكفاية ـ إذا كان المعروف بالغا حدّ الوجوب. ولا يختصّ ذلك بصنف.
وشرط الوجوب معرفتهما واحتمال التأثير والإصرار وتنجّزهما وعدم لزوم الضّرر على الآمر أو غيره.
ولهما مراتب ثلاث : الإنكار بالقلب ثم باللسان ثم باليد. ولا ينتقل إلى اللاحقة مع إجداء السابقة.
وفي جواز الانتقال إلى الجرح أو القتل خلاف.
ويتأكّد الوجوب على المكلف بالنسبة إلى أهله.
والمستند في ذلك :
١ ـ أمّا أصل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمتسالم عليه بل هو بالغ حدّ الضرورة. ويمكن استفادته من قوله تعالى : ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ