كمقدّمة لانفصال الغسالة لا بما هو هو ، فلو أمكن تحقّق الانفصال بغيره كفى.

٦ ـ واما ان حكم الاناء الذي ولغ فيه الكلب ما تقدم‌ فلصحيحة البقباق عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث سأله فيه عن الكلب فقال : «رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ثم بالماء (مرّتين)» (١). بناء على وجود كلمة «مرّتين» حسب نقل المحقّق في المعتبر (٢). واما بناء على عدم وجودها فإطلاقها وان اقتضى كفاية المرّة إلاّ ان موثقة عمّار الآتية دلّت على ان الاناء المتنجس بأي نجاسة يجب غسله ثلاث مرّات ، ولا يحتمل ان الولوغ أضعف نجاسة من غيره. وبذلك تصبح الموثقة مقيّدة للصحيحة ، وفي الوقت نفسه تصير الصحيحة مقيّدة للموثقة من ناحية لزوم التعفير في خصوص ولوغ الكلب. وهذا يعني ان كل واحدة تصبح مقيّدة للأخرى من جهة.

٧ ـ واما اختصاص ما ذكر بالقليل‌ فلان الموثقة ـ المقيّدة للصحيحة ـ الدالّة على اعتبار التعدّد مختصة بالقليل كما يظهر بأدنى تأمّل ، فيبقى إطلاق الصحيحة على حاله في غير القليل.

٨ ـ واما وجوب الغسل سبعا في شرب الخنزير‌ فلصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام : «سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : يغسل سبع مرّات» (٣). واطلاقها يعمّ الغسل بالكثير.

٩ ـ واما وجوب الغسل سبعا بموت الجرذ‌ فلموثّق عمار‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٧٠ من أبواب النجاسات الحديث ١.

(٢) المعتبر في شرح المختصر ١ : ٤٥٨.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الأسآر الحديث ٢.

۵۷۶۱