بل لا حاجة الى ذلك ويكفي تقييد الصيد في الآية الأولى ـ لو قصرنا النظر عليها ـ بالبر ، فإنّه يدل بالمفهوم على حليّة غير البري اما مطلقا أو في الجملة على الخلاف في مفهوم الوصف.

بل لا حاجة الى ذلك ، ويكفينا أصل البراءة ـ لو قصرنا النظر على الآية الاولى ـ بعد توجه التحريم إلى خصوص صيد البر.

الاستمتاع‌

يحرم على المحرم من النساء : الجماع ، والتقبيل ولو بدون شهوة ، والمسّ بشهوة ، والنظر المؤدي الى الامناء. ولا يحرم غير ذلك.

ويحرم على المرأة مثل ذلك.

ويحرم أيضا الاستمناء واجراء عقد الزواج ويقع باطلا.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما حرمة الجماع‌ فلقوله تعالى : ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ (١) ، فان الرفث هو الجماع لصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام : «... الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة. والجدال : قول الرجل لا والله وبلى والله» (٢) وغيره.

بيد انّه لا يشمل احرام العمرة المفردة للتعبير ب ﴿أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ وب ﴿الْحَجِّ.

أجل يمكن التمسك بإطلاق كلمة الاحرام الواردة في الروايات ، كصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «الرجل إذا تهيّأ للإحرام فله ان‌

__________________

(١) البقرة : ١٩٧.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٢ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٤.

۵۷۶۱