٧ ـ المطهّرات‌

يطهر المتنجس بأحد الامور التالية :

١ ـ الماء‌

وهو مطهّر لكل متنجس بما في ذلك الماء المتنجس. أجل لا يطهر به المضاف ما دام مضافا.

واعتبر المشهور في حصول الطهارة به انفصال ماء الغسالة بالمقدار المتعارف بعصر ونحوه.

ويلزم في تطهير الأواني إذا تنجست بولوغ الكلب الغسل بالقليل ثلاثا أولاهن بالتراب ، وبالكثير مرّة واحدة بعد الغسل بالتراب.

وإذا تنجّست بشرب الخنزير أو بموت الجرذ فيها طهرت بالغسل سبعا بلا فرق بين القليل والكثير.

وفي غير ذلك تطهر بالغسل ثلاثا بالقليل ومرّة بالكثير إلاّ في أواني الخمر فتحتاج إلى الثلاث حتى في الكثير.

هذا في الأواني.

واما غيرها فالبدن إذا تنجس بالبول يطهر بغسله في القليل مرّتين وفي الكثير مرّة ، والثياب إذا تنجّست بالبول تطهر بغسلها مرّتين في غير الجاري وفيه مرّة.

واما بقيّة الأجسام إذا تنجست بالبول فالمشهور لزوم غسلها مرّتين في القليل أيضا.

۵۷۶۱